مجلس النواب يوافق على 12 مادة بمشروع لائحته الداخلية
أ ش أ
واصل مجلس النواب اليوم /الأحد/ مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية الجديدة, وفقا لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعدادها.
ووافق المجلس, في جلسته العامة اليوم على المادة 301, والتي تنص على : يحدد المجلس وقتا معينا للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية, أو برنامج الوزارة, أو مشروعات
الخطة والموازنة العامة بناء على اقتراح رئيسه وأخذ الرأى فيها, كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم فى الكلام من الأعضاء فى هذه الحالات. ويجوز للمجلس أن يتبع القواعد السابقة فى مناقشة أى موضوع هام آخر من الموضوعات المعروضة عليه, وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس, وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة فى اختصاصه وذلك بناء على اقتراح الرئيس, أو رئيس اللجنة المختصة, أو بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل.
كما وافق المجلس على المادة (302) التي تنص على: يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم, أو من على المنبر. ويتكلم المقرر دائما من على المنبر, وكذلك كل من يتكلم أثناء
مناقشة بيان رئيس الجمهورية, أو برنامج الحكومة, ومقدم الاستجواب, ومن وجه إليه السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب من أعضاء الحكومة, وفى الأحوال الأخرى التى يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر. ويستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوى الاعاقة. ولايجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس.
ووافق المجلس كذلك على المادة (303) التي تنص على: لايجوز التلاوة أثناء الكلام فى الجلسة إلا فى التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق.
ووافق المجلس -في جلسته العامة اليوم- على المادة 304 من الفرع الخاص بالخروج على قواعد الكلام فى الجلسة, حيث تنص المادة على: يجب على المتكلم التعبير عن رأيه
ووجهة نظره, مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة, وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس. كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره,
ولايجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث, ولا أن يأتى بصفة عامة أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة. وفي جميع الأحوال يحظر على المتكلم استخدام السباب
أو الألفاظ النابية في عباراته, وكل مخالفة لذلك تحال إلى لجنة القيم.
ووافق المجلس كذلك على المادة (305) التي تنص على: لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم, ولا إبداء أية ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة, أو غيرها من أحكام هذه اللائحة, أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام.
كما وافق المجلس على المادة (306) التي تنص على: للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام, فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيرا بعدم الخروج على النظام,
ووافق المجلس أيضا على نص المادة (307) التي تنص على: للرئيس أن يأمر بحذف أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة وعند الاعتراض
على ذلك يعرض الأمر على المجلس, الذى يصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة.
وأقر المجلس المادة (308) التي تنص على: إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة, أو كرامة المؤسسات الدستورية للدولة أو كرامة المجلس أو رئيسة أو أعضائه, كان للرئيس أن ينادية باسمه ويحذره من الخروج على النظام, أو يمنعه من الاستمرار فى الكلام, فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس أخذ الرئيس رأى المجلس ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.
كما أقر المجلس المادة (309) التي تنص على: إذا وجه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقا لأحكام المواد السابقة ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام فى ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة, ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.
ووافق المجلس على المادة (310) التي تنص على: للمجلس بناء على اقتراح رئيسه, أن يوقع على العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة, أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام, أحد التدابير الآتية:
(أولا ) المنع من الكلام بقية الجلسة.
( ثانيا ) اللوم.
( ثالثا) الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.
(رابعا ) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لاتجاوز جلستين.
(خامسا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لاتزيد على خمس جلسات.
ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها فى البنود أولا وثانيا وثالثا من رئيس المجلس مباشرة.
ووافق المجلس كذلك على نص المادة (311) التي تنص على: بمراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 310, يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها,
بعد سماع أقوال العضو أو من ينبه عنه من زملائه, ودون مناقشة. ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.
كما وافق المجلس على المادة (312) التي تنص على: إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس, فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك, وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها, وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التى قررها المجلس.