#
أهم تعديلات السيسي على المرور: ترخيص التوك توك وإلغاء رخصة المتسبب فى وفاة وتغريم من يلوث الطريق

أهم تعديلات السيسي على المرور: ترخيص التوك توك وإلغاء رخصة المتسبب فى وفاة وتغريم من يلوث الطريق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تعديلًا ثانيًا لبعض أحكام قانون المرور، والصادر به القانون رقم 66 لسنة 1973، وكان التعديل الأول الذي أصدره السيسي على نفس القانون، أول أمس الخميس، لمنع تسيير مقطورات النقل بعد أول أغسطس 2015.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا التعديل الثاني على القانون يأتي في ضوء ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تزايد ملموس في معدلات حوادث الطرق، وما نتج عنها من حالات وفاة وإصابة.

ومن أهم التعديلات التي شملها القرار بقانون، الصادر اليوم، على قانون المرور هو تعريف التوك توك والدراجة البخارية سواء بعجلتين أو بثلاث عجلات والترخيص لهم بنقل الركاب وضرورة تثبيت لوحات معدنية عليها وعلى أي مركبة مرخص بسيرها صادرة عن إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية.

واشتمل القانون أيضًا على تصنيع اللوحات المعدينة محليًا بدلًا من استيردها وأن تقوم بتصنيعها إحدى الجهات التي يتوافر فيها اشتراطات الأمن القومي ولا تتجاوز تكلفة اللوحات الجديدة على المواطنين أصحاب المركبات أكثر من 215 جنيهًا.

وتضمن القانون الجديد إلغاء رخصة قائد المركبة الذي يرتكب حادثًا مروريًا ينتج عنه وفاة شخص أو إصابته، وأن لا يتم الترخيص له بالقيادة مرة أخرى إلا بعد خضوعه لتدريب لمدة 3 أشهر بأحد مراكز التدريب على القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور وأن يعاد اختباره مرة أخرى قبل أن يتم الترخيص له بالقيادة بنفس درجة القيادة التي ألغيت له.

يحظر القانون الجديد قيادة مركبة تحت تأثير الخمر والمخدر ويجيز القانون لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه من يرتكب هذه الجريمة.

ونص القانون على غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه يعاقب بها كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخالفات بناء أو أية أشياء أخرى وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتًا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرًا أو إيذاء لمستعمليه أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

وإذا كرر الجريمة نفسها خلال 3 أشهر تضاعف الغرامة وإذا ارتكب نفس الفعل خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني يعاقب بالغرامة وسحب رخصة قيادته لمدة عام.

ونص القانون أيضا على غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه يعاقب بها كل من:

– لم يلتزم بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين أو السير في مسار مخالف.

– عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

– مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة وارتفاعها أو عرضها أو طولها.
وتضاعف العقوبة المالية عند تكرار نفس الأفعال خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

ونص القانون أيضا على عقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.

ومعاقبة كل من قاد مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند تكرار نفس الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة وتكون العقوبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه في حالة تسببه في حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته.

واشتمل التعديل الجديد على إضافة مواد وبنود جديدة لقانون المرور منها إلغاء ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة في غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضي 30 يومًا من تاريخ الضبط.

وفي حالة تكرار الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على 3 أشهر وفي حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة 6 أشهر، ولا يسري ذلك على مالك المركبة إلا في حالة موافقته على تسييرها وعلمه باستخدامها في غير الغرض المبين برخصتها.

ويجيز التعديل الجديد لقانون المرور لرئيس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة.

كما يحظر التعديل الجديد إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أو أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية.

2014-07-05