#
إعادة محاكمة مبارك وبراءة نهائية لجمال وعلاء والعادلى ومساعديه

إعادة محاكمة مبارك وبراءة نهائية لجمال وعلاء والعادلى ومساعديه

أصدرت محكمة النقض- في جلستها اليوم الخميس- حكمها في قضية كانت ولا تزال محط اهتمام أنظار الرأي العام العالمي والمحلى، وسطرت حكمًا جديدًا تقرب المحكمة من الفصل الأخير في أول محاكمة لرئيس جمهورية مصر.

وحسب منطوق حكم محكمة النقض التي ترأسها المستشار أنور الجابري، فإن المحكمة قضت بنقض الحكم بالنسبة للرئيس الأسبق مبارك في تهمتي الاشتراك في قتل المتظاهرين والتحريض عليه دون غيرها من الاتهامات.

ولم يشمل حكم المحكمة أيضًا إعادة المحاكمة للمتهمين جمال وعلاء مبارك نجلى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، وبهذا سيمثل مبارك وحيدا في قفص الاتهام يوم 5 نوفمبر المقبل الذي حددته المحكمة لانعقاد الجلسة ونظر موضوع القضية من جديد.

ووفقا لمنطوق الحكم فإن المحكمة أيدت اليوم جميع أحكام البراءة الصادرة بشأن باقي المتهمين الآخرين في القضية، وإن لم تنطق بذلك صراحة، لأنها قبلت طعن النيابة العامة ضد مبارك، وبهذا تصبح الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.

وتضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض أيضا عدم جواز نظر طعون المدعين بالحقوق على الأحكام الصادرة بالبراءة من محكمة الجنايات، وكذا عدم جواز نظر طعن النيابة العامة على براءة المتهم الهارب حسين سالم، وفيما عدا ذلك نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للرئيس الأسبق حسني مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها من الاتهامات المسندة إليه، ورفض طعن النيابة العامة فيما عدا ذلك بالنسبة لجميع المتهمين.

وكانت النيابة سبق وقدمت 32 سببا للطعن على تلك الأحكام، وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع أمام النقض عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.

ويعد هذا الحكم نهاية إجراءات التقاضي بالنسبة لعلاء وجمال مبارك، وحبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق، وذلك باعتبار أن الأحكام التي تصدرها محكمة النقض لا يجوز الطعن عليها.

المصدر: وكالات

2015-06-04