#
حيثيات حكم “القصور الرئاسية”: سداد “آل مبارك” للمبالغ المستولى عليها لا يعفيهم من العقاب

حيثيات حكم “القصور الرئاسية”: سداد “آل مبارك” للمبالغ المستولى عليها لا يعفيهم من العقاب

القاهرة  – أ ش أ
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات “أسباب” حكمها بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و 197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه.
وجاء بحيثيات الحكم التي وقعت في 54 صفحة، أن المحكمة تطمئن إلى أعمال لجنة الخبراء الفنية التي تولت فحص الجوانب الفنية للقضية، من فحص أصول الفواتير والمستخلصات الصادرة من شركة المقاولون العرب في مقار الرئيس الأسبق ونجليه، والشيكات المصرفية لقيمة تلك الأعمال، وأنها تركن إلى صحة النتائج التي انتهت إليها اللجنة في تقريرها.
وأشارت المحكمة إلى أنها تيقنت من صحة تحريات هيئة الرقابة الإدارية في شأن وقائع القضية، وأنها تطمئن إلى مضمونها وتجدها صريحة وواضحة وأنها كشفت أوجه الفساد المالي الذي كان برئاسة الجمهورية، مشددة على أن تلك التحريات جاءت كقرينة معززة لما ساقته من أدلة ضد المتهمين، ومن ثم يكون الدفاع الذي أبداه دفاع المتهمين ببطلان  نتائج هذه التحريات، يكون على غير سند صحيح ويتعين الالتفات عنه.
وقالت المحكمة إن قيام المتهمين جمال وعلاء مبارك بسداد المبالغ التي انتهت لجنة الخبراء إلى صرفها على نحو يشكل إضرارا بالمال العام، والمقدرة بـ 104 ملايين جنيه، مردود عليه بأن المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت على سبيل الحصر بعض الجرائم التي يجوز فيها الصلح بين المتهم والمجني عليه، وأنه ليس من ضمنها الجرائم محل قرار الاتهام في القضية.
وأكدت المحكمة على اختصاصها بنظر القضية، وعدم صحة ما أبداه الدفاع من أن وقائع القضية لا تعدو كونها “نزاعا مدنيا بين شركة المقاولون العرب والمتهمين تختص بنظره المحكمة المدنية”.. موضحة أن كل ما يمس حرمة المال العام أو الاعتداء عليه يشكل جريمة جنائية من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات، ومن ثم لامجال للحديث عن مدنية النزاع.

ولفتت المحكمة أنه تم تنفيذ الأعمال بالمقرات والعقارات الخاصة بالمتهمين الثلاثة (مبارك ونجليه) وصرف قيمتها من رصيد الميزانية العامة للدولة، وكان ذلك يتم بطريق التزوير في محررات رسمية المتمثلة في فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلال الفترة من عام 2002حتى عام2011 بأن قام المختص بتحريرها، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بناء على طلب وتعليمات المتهم الأول (مبارك) وموافقته، بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات أعمالا ادعوا زورا أنها نفذت بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة، في حين أنه تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين

2014-05-22