#
“الأعلى للإعلام”: قرار حظر النشر وافق صحيح القانون.. ورئيس المجلس سيمثل للتحقيق احتراماً لمؤسسات الدولة

“الأعلى للإعلام”: قرار حظر النشر وافق صحيح القانون.. ورئيس المجلس سيمثل للتحقيق احتراماً لمؤسسات الدولة

قال المجلس الأعلى للإعلام، في بيان عصر اليوم السبت، إن قرار حظر النشر في الأخبار المتعلقة بمستشفى 57357 اتفق وصحيح القانون، وصدر ابتغاء للمصلحة الوطنية للحفاظ على صرح طبي عملاق، وسيمثل رئيس المجلس للتحقيق أمام النيابة احترامًا لمؤسسات الدولة.

وأعلن النائب العام المستشار نبيل صادق، صباح اليوم، استدعاء رئيس المجلس مكرم محمد أحمد، وشدد على أن قراره بحظر النشر في وقائع تتعلق بمستشفى 57375، خالف القانون، وهذا العمل من اختصاص السلطة القضائية، وقرر استدعاء رئيس الأعلى للإعلام؛ للمثول أمام نيابة أمن الدولة غدًا، وحظر النشر في التحقيقات التي ستجريها النيابة معه.

وسبق أن قرر المجلس حظر النشر في وقائع وأخبار تتعلق بمستشفى 57357.

وقال رئيس المجلس، في بيان صحفي ردًا على قرار النائب العام، “سنمثل للتحقيق احترامًا لمؤسسات الدولة، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يؤكد أن قراره المشار إليه بوقف النشر انصب على الأعمال التي تجريها لجنة الفحص المشكلة بقرار وزيرة التضامن، وهي لجنة إدارية، وليست ذات اختصاص قضائي، وما تقوم به هذه اللجنة يعد من قبيل الأعمال التحضيرية؛ لفحص ما إذا كان هناك مخالفات من عدمه، وأن الأعمال التي تقوم بها هذه اللجنة ليست من الأعمال التي يباشرها رجال القضاء والنيابة العامة، ولذا فإن قرار وقف النشر الصادر عن المجلس لم ينصب على أي عمل من أعمال التحقيق القضائي”.

وتابع البيان “يوضح المجلس أن قراره بوقف النشر، هو من قبيل القرارات الإدارية التي يراقب مشروعيتها من عدمه، وما إذا كان القرار صدر في حدود القانون أو تجاوز عنه مجلس الدولة، ويؤكد أن قراره صدر ابتغاء المصلحة الوطنية حفاظًا على مؤسسة طبية مقدرة، وهذا هو الدور الذي أناط به الدستور والقانون (92) لسنة 2016 المجلس لتنفيذه”.

ولفت البيان إلى أن المجلس يؤكد أن قراره لا يتعارض وقرار النائب العام بصفته الجهة المسئولة عن وقف النشر قبل صدور قرارٍ من النائب العام بذلك، أما وإذ صدر قرار النائب العام بحظر النشر، فإن المجلس يؤكد التزامه بهذا القرار”.

وفند “الأعلى للإعلام”، المواد القانونية التي استند إليها في صدور قراره من خلال النقاط، نصها كالتالي:

أولاً: يوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قرار السيد رئيس المجلس رقم (36) لسنة 2018 بوقف نشر ما يتعلق بمستشفى 57357 قد صدر في حدود سلطاته المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون رقم (92) لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام؛ وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 2016 قد نصت على أن ((المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه)).

• وقد نصت المادة الثالثة من ذات القانون لا سيما البندين الثالث والرابع منها على أن يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يأتي:

1- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.

3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.

4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي.

5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.

6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.

7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

8- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.

9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

10- منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.

وحسب بيان المجلس “نصت المادة (26) من ذات القانون لا سيما البند الثالث منها قد نصت على أن ((مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكًا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية، والأعراف المكتوبة “الأكواد.”

“ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، على أن تتضمن ما يأتي”:

1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

3- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة، ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها؛ بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها.

2018-07-07