#
“النواب” يحيل إلى مجلس الدولة مشروع قانون “تعديل ” إحدى مواد “الضريبة على الدخل”

“النواب” يحيل إلى مجلس الدولة مشروع قانون “تعديل ” إحدى مواد “الضريبة على الدخل”

 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عقدها اليوم /الإثنين/ على مشروع قانون مقدم من النائبة مرفت مطر بتعديل المادة “42” من قانون “الضريبة على الدخل ” الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأعلن رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته ، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة “لاحقة”. 

وقد نص التعديل في المادة (42) على أن “تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى. سواء انصب التصرف عليها بحالتها ، أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله ، أو جزء منه ، أو وحدة سكنية منه ، أو غير ذلك ، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة”.

ونصت المادة على أن “يستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات”. 

كما نصت المادة على ” أن يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسئولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه فى الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير”. 

وبحسب المادة (42)، تمتنع مكاتب الشهر العقاري والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار. 

كما نصت المادة على أنه :”فى حالة تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع ، أو بالهبة للغير ، الأصول أو الأزواج أو الفروع ، أو تقرير حق انتفاع على العقار ، أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة “البيوع الجبرية ” إدارية كانت أو قضائية ، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة ، التصرف بالتبرع ، أو ب”الهبة ” للحكومة ، أو وحدات الإدارة المحلية ، أو الأشخاص “الاعتبارية ” العامة أو المشروعات ذات النفع العام. 

ونصت المادة على ” أن يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلات”.

2018-07-02