#
القوى العاملة تحدد أيام إجازة العيد للقطاع الخاص

القوى العاملة تحدد أيام إجازة العيد للقطاع الخاص

حدد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عدد أيام إجازات عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص. وقال سعفان، فى تصريحات صحفية، إن أول وثانى أيام عيد الفطر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.. موضحًا أن ذلك يأتى إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل. ولفت إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

2018-06-11