النواب :يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية أسر الشهداء
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.
وتسري أحكام مشروع القانون المرافق على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك إعتبارا من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير عام 2014، وذلك وفقا لأحكام القانون والضوابط والإجراءات التي تحددها القرارات المنفذة له، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
وبحسب مشروع القانون، ينشأ صندوق يسمى “صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم”، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن يُنشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
ويهدف الصندوق إلى تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقا لأحكام القانون.
ويتولى الصندوق توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن يتضمن ذلك توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، إلى جانب توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن، فضلا عن تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية آخر.
كما تشمل أوجه الرعاية إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا، وتوفير الاشتراك في مراكز الشباب الرياضية لغير المشتركين بأي منها، وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة، فضلا عن توفير فرص الحج للمصاب ولوالدي وأرمل أو زوج الشهيد أو المفقود، وتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أي من تلك الوحدات.
ونص مشروع القانون على أن يكون معاش مصابي وأسر الشهداء والمفقودين بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودا، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود، وإذا نتج عن الإصابة بعجز جزئي أو كلي، عجزا كليا مستديما أو وفاة، وجب على الصندوق أن يؤدي إلى المصاب أو أسرة الشهيد مبلغ التعويض المستحق، أو يكمل مبلغ التعويض الذي تم صرفه لمرة واحدة خلال الفترة من 18 يناير 2014 حتى تاريخ سريان القانون، على أن يثبت العجز ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، حسب الأحوال.
وبحسب مشروع القانون، ينشأ وسام من طبقتين يسمى “وسام تحيا مصر” يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية وأدت إلى إصابتهم.
وفي حالة الاستشهاد أو الفقد، يمنح الوسام لاسم الشهيد أو المفقود، ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو للشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.
ونص مشروع القانون على أن يستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها (ألفا جنيه) إذا كان الوسام من الطبقة الأولى، و(ألف جنيه) إذا كان من الطبقة الثانية، ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أيا كان نوعه دون التقيد بحد أقصى، على أن تصرف قيمة المكافأة عن الوسام للمستحقين للمعاش، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأي سبب يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على باقي المستحقين وفقا لأنصبتهم في المعاش، إلى أن يقطع معاش آخر مستحق، وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.
وينص مشروع القانون على أن يكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال.
وفيما يخص موارد “صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، نص مشروع القانون على فرض ضريبة تؤول حصيلتها إلى الصندوق عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الخاصة برخصة السلاح، والقيادة، وتسيير المركبات، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، وتذاكر المباريات الرياضية والحفلات والمهرجات الغنائية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، إلى جانب تأشيرات الإقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وكراسات شروط المناقصات والمزايدات الحكومية وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها، وطلب حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
كما نص مشروع القانون على أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بآداء مساهمة تضامنية مقدارها جنيه واحد، يتم تحصيلها مع الرسوم الدراسية، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعي وما بعده بواقع خمسة جنيهات عن كل طالب، وذلك لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والمفقودين والمصابين في العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن تؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق، وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص.
وتتكون موارد الصندوق من نسبة 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب تخصيص حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لهذا القانون للصندوق، فضلا عن التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق بما يتعارض مع أغراضه.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يكون هو السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بشئونه، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة واستثمار أمواله بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون بعد استعراض التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين محمود نبيه ومحمد عبد الله زين.