أبو شقة يؤكد أهمية إلغاء الأحكام الغيابية في قانون الإجراءات الجنائية
اكد النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية يهدف إلى إيجاد صورة حقيقية للعدالة الناجزة في مصر لمواكبة نظم التقاضي في العالم, مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إدخال عدة نصوص من بينها إلغاء الأحكام الغيابية والقضاء على البيروقراطية.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم الأربعاء بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية, بحضور ممثلين للجنة المكلفة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في وزارة العدل, إلى جانب عدد من القضاة والخبراء المختصين.
ونوه أبو شقة إلى أن إلغاء الأحكام الغيابية في مشروع القانون الجديد من شأنها تحقيق العدالة على غرار تجربة مماثلة حققتها فرنسا عندما أصدرت قرارا لهذا الشأن في عام 2002.
وأشار أبو شقة إلى أن مشروع القانون الجديد يتصدي كذلك للبيروقراطية التي تعرقل محاولات تسريع العدالة الناجزة, فضلا عن تطوير قاعات المحاكم بما يتسق مع صورة العدالة والإرادة الصلبة للشعب المصري في تشكيل دولة مدنية عصرية تتحقق فيها عدالة القانون.
ولفت أبو شقة إلى أهمية وجود نصوص في مشروع القانون تنظم عمل الجلسات في المحاكم, وتفعيل دور إدارة المحاكم وإدارة التفتيش, بما يعكس المظهر الحقيقي للعدالة.
وقال النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضى التحقيق, وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة, كما طال التغير حوالي 270 من مواد
القانون من أصل 560 مادة هي أصل مواد القانون الحالي.
وأشار أبو شقة إلى أن مشروع القانون الجديد أبقى على الهيكل الأmساسي للقانون الحالي من تبويب وعوانين, مع إحداث التطوير الذى يتفق مع أهداف المشروع, مؤكدا أن المشروع الجديد راعى كافة الضمانات الدستورية في نصوص قانون الإجراءات مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التى استحدثها الدستور الحالي, فضلا عن تناول تنقية العديد من مواد القانون الحالي سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها مثل تعديل كافة الغرامات الواردة برفع قيمتها للتناسب مع التطور الاقتصادى بحيث يكون الأصل
فى العقوبة متساويا مع حجم الجرم.
ونوه أبو شقة إلى أن التعديلات شملت المادة 23 من القانون بشأن التعداد الحصري لمأمور الضبط القضائي من وزارة الداخلية, بالإضافة إلى استبدال العديد من العبارات مثل “قاضى” بدلا من “مستشار”, فضلا عن بعض الألفاظ التى لا يعمل بها فى الوقت الحالي مثل البوليس ولائحة الرسوم.
وأضاف :”فيما يتعلق بالكتاب الأول الذى يتضمن الدعوى الجنائية وجميع الاستدلات من مواد 1- 63″, تم النص على تولى النيابة دون غيرها تحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية, وألا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون, والنص كذلك على جواز التصالح فى الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة, وتيسيرا للإجراءات, أجاز القانون أن تأمر النيابة بحفظ الأوراق وأن لا يكون هناك وجه لإقامة الدعوى وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى.
ونوه أبو شقة إلى مشروع القانون تضمن حقوق وضمانات للمتهم فى مرحلة جمع الاستدلالات, بضرورة أن يستمع مأمور الضبط القضائي لأقوال المتهم وأن يبلغه بالتهمة وأن يحيطه بحقوقه كتابيا والسماح بالاتصال بذويه ومحاميه فورا, ولا يجوز القبض على
أى إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب.
وأكد أبو شقة أنه تطبيقا لمبادئ حقوق الإنسان ونفاذkا لنصوص الدستور, فقد نص مشروع القانون على أن من يقبض عليه لا بد أن يعامل معاملة كريمة ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إيذائه بدنيا أو معنويا, كما يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك, مع إعطاء النائب العام وأعضاء النيابة حق دخول أماكن الحجز في دوائر اختصاصهم.
وقال أبو شقة :” القانون نص على أن للمنازل حرمة خاصة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب, مشيرا إلى أن القانون تضمن بعض النظم التى لم تكن موجود وستحقق نقله موضوعية فى مجال تيسيير إجراءت التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بالمحاكمة المنصفة.
وأشار أبو شقة إلى أن هذه الأنظمة تضمنت نظام استئناف الجنائيات بنظامه المعروف فى نظر جرائم الجنايات على درجتين, وتطوير منظومة الإعلان وربطه ببطاقة الرقم القومي واستحداث الهاتف المحمول وإنشاء مراكز متخصصة بدائرة كل نيابة كلية, وإلغاء الطعن
بالمعارضة بمواد الجنح, وتنظيم مسألة سماع الشهود, و استحداث نظام جديد لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.
وأضاف أبو شقة أن مشروع القانون استحداث إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد, وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي وبدائله, إلى جانب تقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطى, وإعادة تنظيم قواعد التحقيق لذوي الأمراض العقلية والنفسية, وتنظيم أمور المنع من السفر والإدارج على قوائم ترقب الوصول.
وانتقد بهاء أبو شقة, التدوين اليدوي لأقوال المتهمين والشهود لا سيما وأن أغلبها يتم بخطوط رديئة, مشيرا إلى أن البيروقراطية ما زالت منتشرة في عمل كثير من المحاكم مما يعمل على تعقيد إجراءات العدالة.
من جانبه, أكد المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة أن العدالة الناجزة لا تقف عند حد النصوص فقط, وأنه يجب التطرق لما يعوق منظومة العدالة في دور المحاكم وكيفية تمكين القضاة من دراسة الموضوعات المنظورة, مطالبا بمعالجة مسألة تأخر إخطار القضاة بالتشريعات التي تصدر وذلك لمراعاتها عند نظر القضايا.
وقال المستشار عبد الستار إمام إن منظومة العدالة في مصر تحتاج إلى إعادة النظر وتطوير, لافتا إلى أن التعديلات المقترحة من الحكومة من شأنها معالجة بعض السلبيات الموجودة, وأن هذه التعديلات ستحقق نقله نوعية كبيرة.
ودعا المستشار جابر المراغي إلى إعادة النظر في مشروع القانون المقدم بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع, مشيرا إلى أن الدستور تم وضعه في ظروف معينة تم فيها “الارتقاء بمصلحة الفرد على مصلحة المجتمع”.
وطالب المراغي بضرورة النص في المشروع على وجود رادع في حال غياب المتهم, وندب المحكمة محاميا والفصل في الدعوى حتى لا يتم تعطيل سير العدالة.
وقال المراغي إن مشروع القانون لم يتناول حالة إضراب المحامين عن العمل, متسائلا: هل يتم ترك العدالة رهينة للتقلبات السياسية والنقابية? وهل يمكن تفعيل الدية في جرائم الاعتداء على النفس دون جرائم الإرهاب ومقاومة السلطات
ومن المقرر أن تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعين: الأول الثلاثاء المقبل للاستماع إلى أساتذة الجامعات, والأربعاء للاستماع إلى المحامين والتعرف على آرائهم بشأن مشروع القانون.