#
وزير الصناعة يصدر قرار بضوابط التراخيص الصناعية المؤقتة للمصانع القائمة

وزير الصناعة يصدر قرار بضوابط التراخيص الصناعية المؤقتة للمصانع القائمة

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرار بالضوابط الخاصة بمنح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة لمدة عام لحين توفيق أوضاع هذه المصانع واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.

وقال قابيل – في بيان له اليوم – إن هذا القرار يأتى تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أول أمس والذى نص على تولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية منح تلك التراخيص الى جانب قيام الجهات ذات الصلة بتراخيص المنشآت الصناعية بالتعاون مع الهيئة فى تسهيل اجراءات اصدار هذه التراخيص والاعتداد بالترخيص طوال مدة سريانه لحين توفيق الاوضاع.

وأشار الى ان الترخيص سيصدر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب الترخيص للمستندات والاقرارات اللازمة او من تاريخ إتمام المعاينة.

ولفت قابيل الى ان هذا الترخيص المؤقت لا يمنح للمنشأة إمتيازاً في الحصول علي الترخيص الدائم إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات التي حددها القانون، لافتا الى ان الضوابط الخاصة بمنح هذا الترخيص المؤقت تتضمن: ان يتقدم صاحب الشأن الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح صناعي مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به صورة من المستندات الاتية، مع تقديم الأصل للاطلاع: صورة من رخصة البناء، نسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية موضح بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية، معتمدة من مهندس نقابي، صورة من السجل الصناعي سارية، وفى حالة عدم تواجد سجل صناعي، يسمح له بالتقدم بطلب استخراج سجل صناعي مؤقت، صورة من السجل التجاري للمنشأة ساري، صورة من بطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة، بجانب تقديم ما يفيد سداد التكاليف المعيارية التي تحددها الهيئة.

وأضاف الا يكون النشاط الصناعي مقاما في منطقة يحظر ممارسة هذا النشاط فيها وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها، والا ينطوي النشاط الصناعي على درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن او الصحة او السلامة المهنية او البيئة، وفقا لما تحدده الهيئة في ضوء المعايير المعمول بها في الجهات المعنية، ولائحة الصناعات منخفضة المخاطر.

وأشار الى أن تقديم ما يفيد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضروري لاستيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط من الجهات المعنية ويجور للهيئة في الحالات التي تقدرها اجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل اصدار التصريح، ويصدر التصريح بعد ان يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح، واقراره بقبوله سقوط التصريح اذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة.

أ ش أ

2016-11-26