![القضاء الإداري تودع أسباب حكمها برفض استشكال “قضايا الدولة” في تيران وصنافير](https://www.radiomasr.net/wp-content/themes/wpradiomasr/resize.php?w=638&h=260&zc=1&q=100&src=https://www.radiomasr.net/wp-content/uploads/2016/11/القضاء-الإداري-تودع-أسباب-حكمها-برفض-استشكال-“قضايا-الدولة”-في-تيران-وصنافير.jpg)
القضاء الإداري تودع أسباب حكمها برفض استشكال “قضايا الدولة” في تيران وصنافير
أ ش أ
أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة أسباب حكمها بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة
في شهر يونيو الماضي ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية الموقعة فى أبريل الماضي.
والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية ورفض استشكال هيئة قضايا الدولة بطلب وقف تنفيذ الحكم وأكدت المحكمة أن الحكم الصادر ببطلان الاتفاقية هو حكم واجب التنفيذ حيث لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغائه أو وقف تنفيذه ومن ثم فإن امتناع المستشكل ضدهم عن تنفيذه يشكل مخالفة لحجية هذا الحكم ولنص المادة 100 من الدستور ولنصوص قانون مجلس الدولة.
وذكرت أنه لا ينال من كون الحكم واجب النفاذ, ما صدر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لأنه من المستقر عليه أن قاضي الأمور المستعجلة يعتبر فرعا من فروع القضاء العادي وحين تخرج المنازعة الموضوعية عن ولاية جهة القضاء العادي, فإن شقها المتعلق بالتنفيذ يخرج عن نطاق اختصاصه وهو الأمر الذي أكده الدستور الذي جعل منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام مجلس الدولة تدخل في نطاق محاكمه ولا يكون لجهة القضاء العادي أدنى اختصاص في نظر تلك المنازعات.
وأوضحت المحكمة أن وقف الحكم أو إلغاءه يكون من خلال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا المختصة مشيرة إلى أن قضاء المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا استقرا على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ التي تتعلق بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة منها.
وأشارت إلى أن إقامة استشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها, وهذا ما أكدته المادة 190 من الدستور لافتة إلى أن دفع الحكومة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري غير سديد باعتبار أن النزاع المعروض يتعلق بإجراءات تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري وبالتالى فهو منازعة تنفيذ مما يدخل في اختصاص مجلس الدولة دون غيره عملا بحكم المادة 190 من الدستور, الأمر الذي يقتضي من المحكمة معه رفض الدفع.
وأكدت المحكمة أنها تختص بالفصل في منازعة التنفيذ المعروضة عليها وفرض رقابتها رغم قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة لنظر الاتفاقيات السيادية وذلك لعدم انطباق منازعة التنفيذ على وصف أعمال السيادة على الوجه الصحيح , ومن ثم يكون ربط الحكم في بيان أو تفسير أعمال السيادة ربط غير منطقي وغير ممكن وافتعال لمنازعة تنفيذ غير حقيقية.