الجريدة الرسمية تنشر قرار “السيسى” بتنظيم أمانة مجلس الدفاع الوطنى
نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى، برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها وزارة الدفاع.
وتختص الأمانة العامة بالمسائل التالية:
ــ إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الدفاع الوطنى وتحضير الموضوعات التى تطرح فى الجلسة.
ــ تلقى تقارير الوزراء وقادة القوات المسلحة والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس.
ــ إعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس.
ــ القيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية والقيام بأعمال السكرتارية لجلسات المجلس.
ــ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
ــ حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها.
ــ إعداد تقرير نصف سنوى فى شهرى يناير ويوليو من كل عام، وآخر سنوياً يتضمن بياناً بالموضوعات والمسائل التى نُظرت أمام المجلس، ويُعرض هذا التقرير على السيد رئيس المجلس.
ــ تنفيذ أية مهام أخرى توكل إليها.
نص القرار على أنه يصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح وزير الدفاع.
كما نص على تعيين أعضاء الأمانة العامة من ضباط القوات المسلحة وغيرهم من الجهات المختصة بالدولة، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع، على ألا تقل درجة أى منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
وينص القرار على أنه يُلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الضباط والأفراد من القوات المسلحة لمعاونة الأمانة العامة فى أعمالها، ويفوض وزير الدفاع فى اختيارهم.
ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس، وله حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود وفى حال غيابه يحل محله من يكلفه رئيس المجلس من أعضاء الأمانة. ويُعد الأمين العام جدول أعمال المجلس بناء على طلب رئيس المجلس، ويجب أن يرسله لأعضاء المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة بيومين على الأقل، وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
وينص القرار أيضاً، على أن الأمين العام للمجلس يُمثل أمام القضاء وفى علاقته مع الغير، ويكون له سلطات الوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية بالأمانة ولجميع أعضائها والعاملين بها، وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة الدستورية وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات فى أى شأن يتعلق بالمجلس وأعماله وله أن يطلب منها أى مستندات أو وثائق لازمة لعمل المجلس.
ويُنشأ بالأمانة العامة ما يلزم من سجلات وملفات لضمان حسن سير العمل بالمجلس وانتظامه وعلى وجه الخصوص السجلات والملفات الآتية:
1. سجل محاضر اجتماعات المجلس.
2. سجل قرارات المجلس.
3. سجل متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
4. سجل للمكاتبات الواردة والصادرة.
5. ملف لحفظ صور المكاتبات.
ويحدد بقرار من الأمين العام درجة سرية السجلات والملفات والمكاتبات، ومن له حق الإطلاع عليها، وكيفية حفظها وتداولها
.