#
تأجيل محاكمة 8 متهمين في “خلية المتفجرات” إلى 17 مايو

تأجيل محاكمة 8 متهمين في “خلية المتفجرات” إلى 17 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة 8 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بينهم 4 محبوسين و3 هاربين وآخر مخلى سبيله في القضية المقيده برقم 6235 لسنة 2015 كلى جنوب القاهره، لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الإخوان بحلوان وتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة والمعروفة إعلاميًا بـ “خلية المتفجرات” إلى جلسة 17 مايو لتعذر حضور المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رافت زكي محمود ومختار محمد صابر وحضور المستشار أحمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية وبسكرتارية وحمدى الشناوى وعمر محمد.
كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد ” محبوس “، محمود سيد محمود ” محبوس “، إسلام سيد محمود ” محبوس “، خالد فرج بخيت فرج وشهرته “الشيخ خالد” ” هارب “، محمد أنور توفيق وشهرته “زغلول إبراهيم” ” هارب “، عمرو عيد بيومي حافظ وشهرته “عمرو ماندوا” ” هارب “، محمد عبد العزيز يوسف وشهرته “زيزو” ” محبوس “، أمجد عبد المنعم حسين خلف مخلي سبيله ” بأنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.
أولا: المتهم الأول: تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وذلك تنفيذا لأغراض تلك الجماعة التي تطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشأت الشرطة والمنشأت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: المتهمون من الثاني حتى السابع: انضموا إلى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمان الأول والسابع: أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدا الجماعة بمهمات ومقر تنظيمي مع علمهما بما تدعوا اليه وبوسائلها في تحقيقها.
رابعا: المتهمون من الأول حتى السابع: شرعوا في قتل المجني عليها إسراء خيري عبد المنعم، عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي شخص غير معين من قوات الشرطة، وأعدوا لذلك الغرض مفرقعات قاصدين من ذلك قتل من يتصادف مروره بمكان وضعها وحال إحراز المتهم الثاني إحدى العبوات المفرقعة تمهيدا لتسليمها لباقي المتهمين إنفجرت به مما أحدث إصابة المجني عليها التي تصادف وجودها بمحيط الانفجار، وحازوا وأحرزوا وصنعوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات واستعملوها في القضيو محل الاتهام استعمال من شأنه الحاق الضرر بالناس وأموالهم للخطر، وحازوا وأحرزوا مفرقعات أثناء مشاركتهم في التظاهرات للإخلال بالنظام العام.
خامسا: المتهم الثامن علم بوقوع جناية انضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون وأعان المتهم السابع على الفرار من وجه القضاء.

2016-05-07