نشر أهم الأسباب التى أطمأنت لها المحكمة للحكم بالبراءة في قضية “القرن”
أهم الأسباب التي أطمأنت لها المحكمة للحكم بالبراءة في قضية “القرن”، والتي أودعت “حيثياتها” محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي.
واستندت المحكمة في أسباب حكمها بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن تهمة الاشتراك مع وزير داخليته حبيب العادلي، في قتل المتظاهرين المناهضين لحكمه، نظرا لسابقة صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – إلى أن كافة التحقيقات في البلاغات المتعلقة بقتل المتظاهرين، في هذه الدعوى، قد انتهت يوم 22 مارس 2011 ، وأن النيابة العامة ارتأت عقب انتهاء تحقيقاتها، قصر الاتهام على المتهمين حبيب العادلى وأحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر.
وأضافت المحكمة أنه بصدور أمر الإحالة بالنسبة للعادلي ومساعديه الأربعة المذكورين، فإن النيابة تكون بذلك قد استبعدت من هذا الاتهام مبارك بما يقطع لمحكمة الإعادة، بجزم ويقين وبطريق اللزوم العقلى، بصدور أمر ضمنى فى 23 مارس 2011 من سلطة الاتهام، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل مبارك عن تلك الأفعال الإجرامية المؤثمة.
وأوضحت المحكمة أن أمر الإحالة الثاني فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل الصادر فى 25 مايو من ذات العام، لم تشمل وقائع مستجدة بالميادين العامة فى نطاق الجرائم التى لا تقبل التجزئة، بل جاء أمر الإحالة فى هذه التهمة (بالنسبة لمبارك) نقلا كربونيا متطابقا لأمر الإحالة في القضية رقم 1227 لسنة 2011 .
وأكدت المحكمة أن التحقيقات فى الجناية المتهم فيها مبارك لم تتكشف فيها دلائل جديدة تقوى الدليل المطروح فى الأوراق للعدول عن الأمر الضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل مبارك، بما تعد معه حجية الأمر الضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مازالت قائمة لوحدة الواقعة والأشخاص، ولم تستظهر محكمة الإعادة من الأوراق ما ينبىء أو يفيد للقانون والواقع مظهور دلائل جديدة قوية لجرائم بخلاف المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة والواردة فى أمر إحالة الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل، تبرر إلغاء الأمر الضمنى ممن يملك إلغائه لتقديم مبارك للمحاكمة الجنائية فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل فى مقام الاشتراك فى الاشتراك بالقتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بالقتل العمد، الامر الذى يترتب عليه قانونا أن يوصم أمر الاحالة، بأنه باطل بطلانا مطلقا فى شق الاتهام.
وأكدت المحكمة أن هذا البطلان المطلق يقتصر فقط على ذلك الاتهام لمبارك دون ما عداه من اتهامات وردت بامر الاحالة لذلك المتهم واخرين، لعدم انسحاب الامر الضمنى عليها.
واستندت المحكمة في تبرئة حبيب العادلي ومساعديه الأربعة (أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر) من الاتهام بقتل المتظاهرين، إلى ما جاء على لسان الشهود الحضور لاجتماع مجلس الوزراء المصغر بالقرية الذكية يوم 20 يناير 2011 لتدارس التظاهرات المتوقعة يوم 25 من ذات الشهر.. حيث أكد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أنه حضر الاجتماع بوصفه في ذلك التوقيت رئيسا لجهاز المخابرات العامة، وأن حبيب العادلي قال بالاجتماع انه سيتم التعامل مع تلك المظاهرات بالطرق الاعتيادية عبر تأمين المنشآت الاستراتيجية، والتعامل مع المتظاهرين على نحو ما سبق في كافة المظاهرات المماثلة التي شهدتها البلاد من قبل.
وأضافت المحكمة أن ذات الشهادة قال بها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، والذي ترأس ذلك الاجتماع، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق ، واللذين قالا أمام المحكمة إن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على فض المظاهرات بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع حال تفاقم التظاهرات ولجوء المتظاهرين للعنف.
وأكدت المحكمة أن حقيقة الاجتماعين اللذين عقدهما حبيب العادلي مع مساعديه يومي 24 و 27 يناير 2011 جاءت – من واقع شهادة الشهود الذين حضروا الاجتماعين – أن الشرطة في المظاهرات ستلتزم أقصى درجات ضبط النفس، وعدم إظهارها لأي وجه للقوة أو الضعف حتى لا يكون مدعاة للاستفزاز.
وقالت المحكمة إن الاجتماعات الثلاثة المشار إليها، لم يتضمن أي منها – من واقع ما شهد به جميع الشهود الذين حضروها – ثمة قرارات شفوية أو كتابية أو أوامر إيجابية أو سلبية أو توجيهات أو تعليمات داخلية أو إشارات صريحة أو ضمنية نشرت للكافة بالشرطة أم اقتصرت على الخاصة، يمكن أن يرتكن إليها أو يستخلص منها أو يستنبط منها دلالات أو علامات في سبيل بزوغ ما يفيد الاشتراك بطريق التحريض لبعض الضباط وأفراد الشرطة المكلفين بتأمين المظاهرات في الميادين بالمحافظات، ليتصدوا للمتظاهرين بالقوة أو العنف بإطلاق أعيرة نارية صوبهم.
وذكرت المحكمة أن أوراق القضية خلت أيضا من ضبط أية اتصالات سلكية أو لاسلكية أو ثمة مكاتبات أو تعليمات مكتوبة أو شفية نابعة من الاجتماعات المشار إليها أو خلافها، تثبت جزما أو قطعا أو يقينا أو تلميحا صدور تحريض من المتهمين فيما بينهم أو مساعدتهم لآخرين من بعض الضباط وأفراد الشرطة، لارتكاب الجرائم موضوع القضية.
وأكدت المحكمة أنها ثبت لديها من واقع شهادة المشير طنطاوي، والفريق سامي عنان ، واللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي، أن حبيب العادلي لم يصدر أوامر بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، وأن تسليح القوات اقتصر على العصي والمياه، وانه لم يتم رصد ثمة تعليمات من العادلي لمساعديه باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين.
وأكدت المحكمة أن ما دون بمحاضر اجتماعي العادلي بمساعديه يومي 24 و 27 يناير، من تعليمات انبثقت عن الاجتماعين، وترجمت في صورة أوامر عمليات أو خدمة أو إشارات بين مرؤوسي المساعدين الأربعة للعادلي – خلت من أية دلائل أو قرائن أو علامات أو إشارات صريحة أو مطوية بتحريضهم لبعض الضباط وأفراد الشرطة من مرؤوسيهم، والذين كان من المقرر اشتراكهم في تأمين المظاهرات، بالتصدي بالقوة والعنف للمتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية وصول لقتل بعضهم وترويع الباقين لحملهم على التفرق.
وأضافت المحكمة أن كافة المكاتبات التي اطلعت عليها بين قيادات الأمن المركزي ورؤساء القطاعات ومديري الإدارة العامة، ومن واقع شهادة الشهود، أن تسليح تشكيلات الأمن المركزي، يكون قاصرا على الدروع والعصي وبنادق الفيدرال والخرطوش مزودة بكؤوس الإطلاق، على أن تكون الذخيرة المحملة للأسلحة قاصرة على الطلقات الدافعة “الصوتية” دون اصحاب طلقات الرش الخفيف أو الثقيل أو المطاط، وأن يكون التعامل مع المتظاهرين باستخدام الدرع والعصا ثم سيارات الدفع المائي ثم الغازات المسيلة للدموع، مع التنبيه على القادة بعدم خروج السلاح الآلي صحبة التشكيلات نهائيا أو مع تسليح سيارات الفض، والتنبيه على الضباط بعدم اصطحاب السلاح الناري الشخصي.
وعرضت المحكمة لأقوال كافة الشهود، من قيادات بقطاع الأمن المركزي، وضباط أقسام الشرطة، وكبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، وأفراد الشرطة، الذين أجمعوا على أن تسليح قوات الأمن المركزي خلا تماما من ثمة ذخيرة حية في التعامل مع المتظاهرين اعتبارا من 25 يناير 2011 وما بعدها، وأن الذخيرة التي استخدمت كانت الطلقات الدافعة فقط، التي تستخدم كمحدث صوتي ودفع قنابل الغاز المسيل للدموع.
وأشارت المحكمة إلى أن جميع مديري الأمن في جميع المحافظات، قضي ببراءتهم بأحكام إما نهائية أو باتة من تهم قتل المتظاهرين وإصابتهم، وهم جميعا مرؤوسون للمتهم عدلي فايد، فأصبحت تلك الأحكام تحوز حجية وغدت تمثل عنوانا للحقيقة.
وذكرت المحكمة أنه فيما يتعلق بالمتهم حسن عبد الرحمن، فقد ثبت أن قطاع مباحث أمن الدولة برئاسة المتهم، ينحصر اختصاصه الوظيفي بشان التظاهرات، في جمع المعلومات ورصد الأحداث وتحليلها من جهة الداخل فقط، مؤكدة أنه لم يثبت للمحكمة من ثمة وثائق أو شهادات شهود، اشتراك أيا من ضباط قطاع مباحث أمن الدولة أو أفراده ميدانيا في تامين أو فض التظاهرات أو حتى في عمليات التأمين الثابتة أو المتحركة لحماية المنشآت والأحداث الحيوية من الممتلكات العامة أو الخاصة.
كما أكدت المحكمة أن لا يوجد ثمة اختصاص وظيفي لحسن عبد الرحمن أو قطاع مباحث أمن الدولة، في شئون تسليح قوات الشرطة المنوط بها التعامل مع المظاهرات.
وقالت المحكمة إن التحقيقات والوثائق وشهادات الشهود، أبرزت أنه لم يكن بمقدور رئيس الجمهورية آنذاك أو أحد، إيقاف أحداث العنف والقتل، بحسبانها مخططا دوليا نفذه التنظيم الإخواني، كما لم يكن في قدرات الشرطة مجابهة ما عصف بالبلاد لأول مرة في تاريخها المعاصر، إلى جانب أن مرتكبي جرائم القتل والشروع فيها يستظلون بـ “حالة الشيوع” باعتبار أن من تعامل مع المتظاهرين بالأسلحة النارية والخرطوش بالميادين العامة بالمحافظات المختلفة، كانوا عصبة، بعضها من تلك الحفنة لبعض ضباط وأفراد الشرطة الذين خالفوا تعليمات رؤسائهم، والبعض الآخر من التنظيم الإخواني ومن تحالف معهم، وكذا من انضم إليهم من الغزاة الوافدين بعناصرهم العربية والأجنبية.
وأضافت المحكمة في هذا الصدد ما ورد بشهادات المشير طنطاوي واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق واللواء مراد موافي والفريق سامي عنان، من أن المسلحين الذين كانوا يعتلون أسطح العقارات بميدان التحرير يوم 28 يناير، هم من الإخوان ، وأن جهاز الشرطة لا يمتلك فرص قناصة أو أسلحة قنص موجهة بأشعة الليزر.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع شهادة الشهود أن عناصر منظمة من التنظيم الإخواني المتستر خلف عباءة الدين، تعاونها جهات خارجية، استخدمت فئة إجرامية، لتحطيم جراج السفارة الأمريكية يوم 28 يناير 2011 وقاموا بسرقة السيارات الدبلوماسية لتنطلق في ميدان التحرير وتدهس المحتجين وبعض رجال الشرطة، لخلق حالة من الذعر والاحتقان بين المواطنين والشرطة.
وأضافت المحكمة أن الصورة الثانية لوقائع دهس المتظاهرين بمركبات شرطية، والتي اتهمت فيها النيابة المتهمين بالتحريض عليها، فإن المحكمة ترى أنه نسبة إجمالي عدد القتلى والمصابين بالميادين العامة في فترة أمر الإحالة ( 25 – 31 يناير 2011 ) بصفة عامة، وبصنيع الدهس بمركبات الشرطة بصفة خاصة، وبالنظر للملايين المحتشدة، لا يمكن أن يستقرأ منها عقلا أو منطقا بأن هذه منظومة معدة سلفا لنشاط اتخذ صورة المساعدة من أي من المتهمين، وهي لا تعدو أن تكون سوى أفعال فردية فرضتها الظروف المحيطة بالتظاهرات وما حاق بالبلاد من أعمال عنف لم تشهدها من قبل.
وذكرت المحكمة أنه ثبت لديها في ضوء أقوال الشهود، تعذر معرفة أو إدراك مصدر الأعيرة النارية لحظة إطلاقها، نظرا للسرعة الهائلة للمقذوف المنطلق من فوهة تلك الأسلحة، مع تجمع الاف المتظاهرين.. مشيرة إلى أن كثيرا من الشهود، نفوا أن تكون الشرطة هي مطلقة الأعيرة النارية صوب الضحايا.. موضحة أن أقوال الشهود والمستندات توافقت على أن الإطلاق العشوائي لأعيرة نارية، كان لزمرة من الأشخاص تناثروا بين المتظاهرين بالميادين العامة، وتقنعوا بأوجه قبيحة تارة للمسيرين من التنظيم الإخواني، أو المنتمين لجماعات بزعم نصرة الإسلام أو من شايعهم من التيارات السياسية المختلفة التي تتخذ من العنف منهجا وأسلوبا أو الغزاة الوافدين من بعض الدول العربية أو الأجنبية بأسلحتهم المهربة للبلاد عبر الأنفاق السرية وخلافه.
**أما عن أسباب براءة العادلي ومساعديه..
أوضحت المحكمة في معرض الإيضاح لأسباب براءة العادلي ومساعديه الستة، من تهمة الإهمال في جمع المعلومات وتأمين المنشآت العامة، أن مجمل الأوراق والحقيقة تنطق بان التظاهرات بدأت من 25 يناير، وإن كانت قد استهلت من الشباب الوطني احتجاجا على الأوضاف المتردية، ثم توقدت التظاهرات يوم 28 يناير، لتصبح ثورة شعبية، غير أن التقطها بعد ذلك – بتخطيط محكم وفعاليات معدة – التنظيم الإخواني المتستر خلف عباءة الدين، والمدعم دوليا، حيث انتقلوا بمخططهم وصولا لأهدافهم التي يتقدمها إسقاط الدولة المصرية بأكملها وإهدار مؤسساتها، بدءا من نسف الهيئة الشرطية ونيلا من القائمين على أمورها، لاعتيادهم ضبط أو اعتقال أنفار من هذا الفصيل، فأعانوا البلطجية ومثيري الشغب والخارجين عن القانون ليمارسوا هوايتهم الشيطانية بالقتل والتخريب وسرقة محتويات المباني الحكومية، وترويع الآمنين بالميادين العامة.
وأضافت المحكمة أن تلك العناصر الإجرامية، اقتحمت في توقيت زمني متقارب الأقسام الشرطية والمراكز، في المحافظات المختلفة، واستولوا على أسلحتها وذخائرها، وأتلفوا مستنداتها وأحرازها، وأخرجوا السجناء والموقوفين، وأحرقوا تلك الأماكن.
وذكرت المحكمة أن تلك الأحداث يتعذر تقديرها وتوقع حدوثها، لندرتها، بما استحال معه تأمين كافة الأقسام والمنشآت الشرطية أثناء الهجوم عليها أو الممتلكات العامة والخاصة.. مشيرا إلى أن بعض العوام توهموا أن بمشاركتهم في ذلك سيحظون برضا الرحمن بما يصنعونه حسبما زج في رؤوسهم من سموم ذلك التنظيم الإخواني، فتسابقوا لهدم الوطن.
**انقضاء الدعوي الجنائية في قضية الحصول علي فيلات من حسين سالم..
وفيما يتعلق باتهام مبارك ونجليه بتلقي عطية “رشوة” من حسين سالم، تتمثل في 5 فيللات نظير استغلال النفوذ الرئاسي لدى محافظ جنوب سيناء، فقد اوضحت المحكمة أن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية، وأن حسين سالم قدم تلك العطية لمبارك ونجليه خلال عامي 1997 و 1998 وتم قبولها في ذلك التاريخ، حيث يبدأ منذ ذلك التاريخ احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم، باعتباره تاريخ تمام الجريمة، حيث اكتملت مدة العشر سنوات المسقطة للتقادم لجنايتي مبارك وحسين سالم، لتنتهي مدة التقادم عام 2008 .. إلى جانب 3 سنوات لجنحة علاء وجمال مبارك التي تنتهي بمضي 3 سنوات، أي في عام 2001 .
**مبارك لم يحدد سعر التعاقد ولا يوجد اتجاه لإرادتة للاضرار بالمال العام..
وأوضحت المحكمة بالنسبة لحكمها بتبرئة مبارك بشان تهمتي الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع سامح فهمي وزير البترول الأسبق في تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، فإن أقوال الشهود في القضية جاءت لتؤكد أنها لم يتناه لسمعهم ان مبارك شارك، سواء باتفاق أو مساعدة، مع سامح فهمي على إسناد أمر بينع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل عبر الشركة المملوكة لحسين سالم.
وأضافت المحكمة أنه لم يتضح لها أن مبارك قد أبان في أية صورة، كتابة أو شفاهة أو إيماءات أو تمليحات لأحد، بوجوب التعاقد مع شركة حسين سالم من خلال الأمر المباشر أو خلافه، مخالفا الإجراءات القانونية الصحيحة، كما لم يقم (مبارك) بتحديد سعر التعاقد لا يتفق والأسعار العالمية السائدة لجني مؤسس الشركة أموالا أو منفعة دون وجه حق من خلال عمل من أعمال وظيفة رئيس الجمهورية.
وأكدت المحكمة أنه لا توجد أفعال مادية أو أقوال تكشف عن اتجاه إرادة مبارك للاشتراك في الإضرار العمد بالمال العامة في تصدير الغاز .
**تقرير اللجنة في قضية تصدير الغاز اكد ان سعر البيع ملائم للسوق..
وذكرت المحكمة انها شكلت لجنة ثلاثية، أعدت تقريرا فنيا خلصت فيها إلى أن الثمن الوارد بالتعاقد على بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل، والذي تم المحاسبة عليه فعليا، يتماشى مع الثمن الحقيقي للبيع.