مصلحة الضرائب العقارية تبدأ تنفيذ التعديلات الجديدة للقانون
أخبار مصر
بدأت مصلحة الضرائب العقارية اتخاذ اجراءات تنفيذ التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية الجديد التي اصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ ايام.
وقالت سامية حسين رئيسة المصلحة ان التعديلات الجديدة رفعت حد اعفاء الوحدات السكنية إلي أقل من 2 مليون جنيه للوحدة وهو ما يعني اعفاء معظم الوحدات السكنية في مصر وان الوحدة السكنية التي تبلغ قيمتها السوقية 2 مليون جنيه ستدفع ضريبة لا تتجاوز 120 جنيها سنويا فقط.
واضافت أنه بالنسبة للوحدات الادارية والتجارية فإن التعديلات الجديدة اعفت الوحدة التي يقل ايجارها السنوي عن 1200 جنيه وان الوحدة التي تصل قيمتها السوقية 100 ألف جنيه سيدفع صاحبها ضريبة سنوية تبلغ 240 قرشا فقط.
كما اشارت إلي أن الضريبة تستحق من 1/7/2013 وسيتم حسابها هذا العام فقط حتي 31/12/2014 بقيمة عام ونصف علي أن يتم حسابها سنويا اعتبارا من أول يناير 2015 وسيتم تقدير قيمة الضريبة عن العام ونصف المتأخرة واضافتها علي اقساط الفترات الجديدة القادمة وان المكلفين بدفع الضريبة سيصلهم اخطارات بالقيمة المستحقة ولن يصل للوحدات المعفاة اية اخطارات.
وبالنسبة لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والموانيء والمطارات والمحاجر وغيرها قالت سامية حسين انه تم توقيع بروتوكول بين وزارتي المالية والصناعة لاعتماد الاسس التي تم الاتفاق عليها لتقييم المنشآت الصناعية وحساب الضريبة المستحقة في حين يجري حاليا الاتفاق مع باقي الوزارات المعنية تمهيدا للتوقيع معها.
من جانبها قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية ان التعديلات الجديدة استجابت للعديد من مطالب المجتمع الضريبي وحققت العدالة الاجتماعية المطلوبة باعفاء الوحدات السكنية التي تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه بما يعني اعفاء جميع محدودي الدخل من هذه الضريبة.
وقال المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس الجمعية ان القانون رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2012 والقرار وبقانون رقم 117 لسنة 2014 صدر علي أن يتم تطبيقه اعتبارا من 1/7/2013 وكان من المفترض تطبيقه من السنة التالية التي تتم فيها اجراءات الربط أي من العام التالي لصدوره إلا انه بسبب عدم وضع معايير محددة للتقييم الخاصة بالوحدات غير السكنية صناعي – سياحي – موانيء.. فقد تم ارجاء تطبيقه عدة مرات والعمل بالقانون القديم 56 لسنة 1954 حتي صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 103 لسنة 2012 ببدء التطبيق اعتبارا من 1/7/2013 بعد اجراء عدة تعديلات.
واضاف ان من ابرز ايجابيات التعديلات الجديدة عدم اشتراط شهر حق الملكية بالنسبة للمكلف بأداء الضريبة “المالك” فكانت العقود الابتدائية أو أي سند ملكية غير مشهر لا يعول عليه عند المحاسبة وكانت تشترط المصلحة ضرورة الاشهار مما يخلق كثيرا من المشاكل بين الملاك الاصليين “البائعين” والملاك الحاليين “المشترين” حيث انه من المتعارف عليه ان معظم سندات الملكية في مصر غير مشهرة.