محلب يصدر قرارا يلزم المستشفيات بعلاج الطوارئ مجانا لـ 48 ساعة
أ ش أ
أكدت النقابة العامة للاطباء أن رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب أصدر القرار رقم “1063” لسنة 2014، الذي ينص على إلتزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والإستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم “51” لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطواريء والحوادث بالمجان لمدة “48” ساعة، يخير بعدها المريض أو ذويه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.
ونص القرار على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، ولا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطواريء المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية في جميع الأحوال.
وأشارت النقابة إلي أنها تنتظر تحويل القرار إلى واقع فعلي، وهو ما لايمكن أن يتحقق دون توفير امكانيات تشغيل في المستشفيات الحكومية تمكنها من استيعاب تلك الحالات، وتقديم العلاج المناسب لها وكذلك تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة لضمان التزامها بتنفيذ القرار .