مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الضريبة العقارية
أ ش أ
وافق مجلس الوزراء ، فى اجتماعه اليوم، برئاسة إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وتشكل أهم الملامح الرئيسية لهذا التعديل أن تكون السنة التحصيلية لهذه الضريبة سنة ميلادية تبدأ من يناير، وليست سنة مالية، بهدف توحيد منظومة الربط والتحصيل.
وتتضمن التعديلات تشكيل لجان فى كل محافظة تسمى “لجان الحصر والتقدير” تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، فيما تفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير لجنة تسمى لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ويعفى من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة فى أغراض السكن يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، وكل وحدة في عقار مستعملة فى أغراض تجارية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.