مجلس الوزراء يوافق على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
فى ضوء مواكبة المستجدات التى طرأت مؤخراً على قانون مكافحة غسل الاموال، والتطورات التى صاحبت المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وكذا معالجة التحديات التى ظهرت من خلال التطبيق العملى لاحكام القانون وحتى يتكامل الاطار التشريعى والتنفيذى لهذا المجال، فقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال.
وتتضمن أهم ملامح التعديلات المطلوبة، تعديل تعريف جريمة غسل الاموال وفقاً لتعديل القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 36 لسنة 2014، بحيث يقتصر القصد الجنائى الخاص على تحويل المتحصلات أونقلها، وكذا تعديل منهج تحديد الجرائم الاصلية التى يحظر غسل الاموال المتحصلة منها بحيث تشمل كافة الجنايات والجنح بما يتفق مع تعديل القانون.
وكذا تعديل النص ذى الصلة بالاخطار عن العمليات المشتبه فيها إلى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بحيث يتضمن الالزام بالاخطار عن أى عملية يشتبه فى أنها ترتبط بجريمة من الجرائم الاصلية الواردة فى القانون
كما تتضمن التعديلات، توسيع نطاق الالزام بالاخطار عن العمليات المشتبه فيها إلى الوحدة بحيث لا يقتصر فقط على المؤسسات المالية، وأن يضاف اليه اصحاب المهن والاعمال غير المالية، عند قيامها بانشطة أوعمليات محددة لعملائها، وتعديل مسمى الوحدة من” وحدة مكافحة غسل الاموال” إلى ” وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب” وذلك وفقاً للتعديل الاخير الذى تم على القانون.
وتشمل التعديلات، وضع الاطر الخاصة بمنح الوحدة الحق فى الرقابة واتخاذ بعض التدابير الادارية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على المؤسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية التى لاتخضع لسلطة رقابية فى هذا المجال، وكذا وضع القواعد والاجراءات والحدود الخاصة بافصاح المسافرين سواء القادمين أوالمغادرين عما بحوزتهم من النقد الاجنبى بما يتماشى مع التعديل التشريعى الاخير على القانون وكذا قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، والمعايير الدولية الجديدة.
ومن منطلق حرص الحكومة على الإلتزام بالضوابط الخاصة بالأمن والسلامة في المرافق العامة والإشتراطات المتعلقة بالحماية المدنية، للحفاظ على أرواح المواطنين، وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من القطاع السياحي ممثلاً في غرفة المنشآت الفندقية، بشأن مد المهلة الممنوحة لستة أشهر، وذلك لإستيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالمنشآت السياحية والفندقية والتي تنتهي في 11/5/2016، حتى تتمكن اللجنة المعنية بإقرار كود الحماية المدنية الخاص باشتراطات الوقاية من الحريق، والتي تضم في تشكيلها : الإدارة العامة للحماية المدنية، ومعهد بحوث البناء، ووزارة السياحة، وغرفة المنشآت الفندقية.