مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الوقاية من الأمراض المعدية
وافق مجلس النواب بصفة نهائية خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم على مشروع قانون مقدم من النائب محمد العماري, وأكثر من عشر عدد الأعضاء لتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية, وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة “كورونا”.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدا خطيرا للصحة العامة, في استجابة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التجربة كشفت عن الحاجة لمنح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورونا, وتأسيسا على ذلك يقترح مشروع القانون تعديل نص المادتين 25, و26 من القانون القائم, وإضافة ثلاثة نصوص جديدة لأحكامه, وذلك سعيا إلى تحقيق الأهداف المنشودة من التعديل وتغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
ويخول مشروع القانون السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن, إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى, وتمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة, بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي, ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة, واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى.