قرار جمهورى بقانون باعتماد التوقيت الصيفى سنويا باستثناء شهر رمضان
أش أ
أصدر المستشار عدلى منصور ، رئيس الجمهورية ، اليوم ، قرارا جمهوريا بقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ ، يقضي بإعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
ونصت المادة الأولى من القرار بقانون المنشور بالجريدة الرسمية ، على أنه اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس من شهر سبتمبر من كل عام تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
ونصت المادة الثانية على أنه يستثنى من نظام التوقيت الصيفي المنصوص عليه في المادة الأولى شهر رمضان المعظم من كل عام.