#
النيابة: قتل متظاهري ثورة يناير “ممنهج” باتفاق بين مبارك والعادلي

النيابة: قتل متظاهري ثورة يناير “ممنهج” باتفاق بين مبارك والعادلي

أ ش أ

أكدت النيابة العامة في تعقيبها الختامي في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة، أن التحقيقات التي باشرتها في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير 2011 قطعت بوجود اتفاق مسبق بين الرئيس الأسبق ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، على قتل المتظاهرين السلميين لمنعهم من التظاهر.. مشيرة إلى أن وقائع قتل المتظاهرين التي ارتكبت بمعرفة ضباط الشرطة، جرت بصورة ممنهجة في 12 محافظة مصرية وبذات الآليات والأسلوب، بما يؤكد منهجيتها ووجود اتفاق مسبق عليها.

وقال ممثل النيابة العامة المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، إن دفاع المتهمين قد عمل بكل ما أوتي من قوة على الدفع بان ما اوردته النيابة العامة في تحقيقاته بالدعوى بعيدا تماما عن وقائع القضية ومفرداتها، وهو يعد دفعا باطلا لما حوته اوراق القضية من ادلة متعددة، وعلى الرغم من قيام النيابة بتادية دورها المنوط بها قانونا بأن تنوب عن المجتمع وتدافع عن حقوقه بشكل منزه عن الغرض، فهي لا يعنيها ادانة متهم بعينه او براءة اخر وذلك وفقا لما يمليه عليها ضميرها .

واستنكرت النيابة قيام دفاع المتهم الأول (حسني مبارك) خلال مرافعته، بالتهجم على رموز النيابة العامة، ليروج لفكرة غير حقيقية مفادها تعرض مبارك لمعاملة سيئة في تلقيه الرعاية الصحية خلال حبسه احتياطيا.

وذكرت النيابة أن دفاع المتهمين حاول خلال المرافعات اختلاق فكرة أن قوات الشرطة إبان الثورة كانت تقوم بتأمين المتظاهرين وحماية التظاهرات، وهو الأمر الذي يخالف الحقيقة والواقع المتمثل في أن أحد أسباب الدعوة للتظاهرات العداء المستحكم بين الشرطة في ذلك الوقت والمتظاهرين.

وأكدت النيابة أن وقائع القضية تنصب على وقائع قتل المتظاهرين السلميين في الميادين العامة، وأن الدفاع حول الإيهام بأن وقائع القضية تتعلق بوقائع الاعتداء المنشآت، وما تخلف عنها من سقوط قتلى.

وأضافت النيابة أن الدفاع اعتنق في مرافعته أفكارا غريبة حول أن وقائع قتل المتظاهرين، قد جرت تارة بمعرفة عناصر أجنبية، وتارة أخرى بمعرفة عناصر مندسة، وفي قول آخر أفراد أمن الجامعة الأمريكية، وفي رواية أخرى أن العدو الإسرائيلي هو من ارتكبها، وهو الأمر الذي يجافي الحقيقة وادلة الثبوت المتعددة قبل رجال الشرطة.

وأكدت النيابة عدم صحة الدفع المتعلق ببطلان التحقيقات التكميلية التي باشرتها نيابة الثورة استنادا إلى بطلان تعيين النائب العام الأسبق ( المستشار طلعت عبد الله) بحكم قضائي بات.. موضحة أن نظرية “الموظف الفعلي”حسمت هذه المسألة، بالتأكيد على سلامة ومشروعية الأعمال الصادرة من هذا الموظف طوال مدة شغله للوظيفة وقبل صدور حكم بطلان تعيينه.

وأضافت النيابة أن أعضاء جهاز النيابة العامة يستمدون اختصاصاتهم من القانون بحكم وظائفهم، وأنهم ليسوا في حاجة إلى “وكالة خاصة” من النائب العام لمباشرة عملهم، حيث إن القانون أناط بالنيابة سلطة التحقيق بالجرائم.

وانتقلت النيابة إلى التعقيب على الدفع الثاني المبدي من دفاع المتهمين و الخاص بعد اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك الدعوى وبطلان التحقيقات و امر الاحالة الصادر فيها تاسيسا على ان المتهم الاول “مبارك” هو رئيس الجمهورية و لم يقدم استقالته منه الى مجلس الشعب قبل حله.. مشيرة إلى أن هذا الدفع مردود عليه من ان المبادئ المقررة ان الثورة توصف بالعمل الشعبي يصدر عن الشعب نفسه باعتباره مصدر السلطات، وأن ارادة الشعب تعلو فوق الجميع وذلك بتغيير الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية املا في تغيير المجتمع نحو الأفضل.

وأضافت النيابة أن البلاد قد شهدت في 25 يناير ثورة عارمة، وان مفهوم الثورة لدى العالم باجمعه هو اسقاط النظام و الدستور و هو ما حدث مع ثورة 25 يناير باسقاط نظام حاكم سخط الشعب عليه لتردي الاوضاع السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية، تبعه قيام المجلس العسكري الذي تولى ادارة البلاد بارادة الشعب، بتعطيل احكام الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى، وبالتالي تغيرت صفة المتهم الاول وتجرد من منصبه، و بالتالي لم يكن مبارك يتمتع بصفة رئيس الجمهورية خلال التحقيق معه واحالته للمحاكمة الجنائية .

وأكدت النيابة أنها لم تصدر أي أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق مبارك، في شأن وقائع قتل المتظاهرين، مثلما أورد الدفاع في دفاعه.. مؤكدة ان استجواب المتهم تم وفقا لصحيح القانون و احكام محكمة النقض وصحة توجيه الاتهام به بأدلة الاثبات، مشددة على أن الاصل في الامر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة وهو ما لا وجد له أثر في الدعوى.

وأوضحت النيابة أنه حينما أحيل حبيب العادلي ومساعدوه الستة للمحاكمة مع انتهاء التحقيقات معه، أصدرت النيابة قرارا بنسخ صورة من الاوراق تخصص لبقايا وقائع القتل والشروع فيه وما يستجد من وقائع اخرى او مماثلة، ويستكمل التحقيق فيها.. مشيرة إلى أن القانون لم يوجب أن يحاكم الفاعل الأصلي أولا لتتم محاكمة الشريك في ارتكاب الجريمة، وأنه بالتطبيق على القضية الماثلة، فقد توصلت النيابة إلى الفاعلين الأصليين بصفاتهم لا أشخاصهم.

وفندت النيابة الدفع المبدى من هيئة الدفاع عن المتهمين ب` “توافر حق الدفاع الشرعي لضباط الشرطة” .. مشيرة إلى أن حق الدفاع الشرعي يكون في حالة الخطر الذي يهدد المصالح العليا للبلاد ووقوع الاعتداء على النفس، وان يكون ارتكاب الجريمة هي الوسيلة المتاحة لرد الدفاع وان يكون الدفاع متماثلا مع الاعتداء.. مشددة على أن وقائع قتل المتظاهرين ليست من قبيل الدفاع الشرعي، وأن المتظاهرين تصرفوا كرد فعل لهجوم
الشرطة عليهم.

واكدت النيابة أن المجني عليهم من المتظاهرين خرجوا في مسيرات سلمية تطالب بحقوقهم الشرعية، مطالبين بحياة سياسية جديدة وتحقيق العدالة الاجتماعية، فلم يعتدوا على رجال الشرطة ولم يخربوا المنشآت، ليبيح ذلك لرجال الشرطة قتلهم والشروع في قتل الباقين.. مستشهدة في ذلك بأن المجلس العسكري أثناء فترة توليه لمقاليد السلطة، حظر التعرض للمتظاهرين السلميين باي نوع من العنف.

وقالت النيابة إن الدفاع قد اسهب بشان ارتكاب المتظاهرين لجرائم التجمهر واصفا المتظاهرين بأنهم مجموعة من المتجمهرين وأن إطلاق الشرطة النيران عليهم فعل مباح، غير أنه (الدفاع) غاب عنه ان هذه التجمعات و التظاهرات هي ثورة شعبية تعبر عن الشعب المصري برمته، وليست فئة من المتجمهرين، إذ خرج المتظاهرون ضد حاكم مستبد وعصبة من حوله يستحقون العقاب.

واستكمل المستشار محمد إبراهيم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام تعقيب النيابة العامة على الوقائع المتعلقة بقتل المتظاهرين السلميين وتفنيد دفاع ودفوع هيئة الدفاع عن المتهمين في شأنها، حيث قال – ردا على الدفع المتعلق بارتكاب المجني عليهم متظاهري ثورة يناير لجريمة التجمهر وانتفاء القصد الجنائي لقتلهم إن الحق في التجمع والتظاهر السلمي هو حق كفلته المادة ( 54 ) من دستور 1971 قبل تعطيله من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011 ، وكذا طبقا لما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت عليه مصر ووافق عليه البرلمان.

وأكد ممثل النيابة العامة أنه لا يجوز طبقا للدستور والقانون وضع قيود على حق التظاهر السلمي للمواطنين، أو الافتئات على هذا الحق إلا في حالة الأمن القومي.

وأشار إلى أن قانون الشرطة وقرار وزير الداخلية في شان استعمال السلاح والذخيرة، منع استخدام السلاح والعنف في التعامل مع التظاهرات، عدا تلك التي يخرج فيها المتظاهرون على نطاق السلمية، وأن القرار الوزاري وضع اشتراطات واضحة في شان كيفية استعمال قوات الشرطة للسلاح، توجب إنذار المتظاهرين للتفرق قبل استعمال السلاح.

وأضاف أنه في اعقاب المظاهرات التي اندلعت في 25 يناير 2011 اتفقت إرادة الرئيس الأسبق حسني مبارك مع وزير داخليته حبيب العادلي، في عدم السماح للمتظاهرين بالتظاهر أو التجمع، بأي وسيلة كانت، حتى وإن اقتضى الأمر استعمال الشرطة للسلاح الناري والمركبات الشرطية، لتفريق تجمعاتهم ومتظاهراتهم، حماية لمنصب كلا منهما.

وأوضح أن الدليل على وجود “الاتفاق الجنائي” بين مبارك والعادلي، أن الرئيس الأسبق شاهد وقائع فض تظاهرات اعتصام التحرير عبر بث تلفزيوني مباشر خاص برئاسة الجمهورية، وكذا متابعة المحافظين بمحافظات الجمهورية مع علمه بوقائع قتل المتظاهرين وإصابتهم في محافظة السويس، وقبوله بتلك النتيجة الدامية.

واستشهدت النيابة العامة بأقوال أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في تحقيقاتها، حيث قال إن القرارات بشأن مواجهة الأحداث بدءا من 25 يناير، كانت تتم بالتنسيق بين مبارك والعادلي مباشرة، دون أن يقوم وزير الداخلية بعرض تفاصيل تلك الإجراءات على مجلس الوزراء.

وأضافت النيابة أن العادلي عقد اجتماعا مع كبار مساعديه يومي 24 و 27 يناير، تم خلالهما وضع خطة التعامل مع المتظاهرين المناوئين لسلطة الحكم، والاتفاق خلال الاجتماعين على تسليح القوات وتكليف مجموعة من تلك القوات، والتي هي مكلفة في الأساس بتأمين المنشآت، بالتعامل الناري مع المتظاهرين في الميادين والساحات.. مشيرة إلى أن المتهم أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي (حينها) أصدر تعليماته إلى القوات بالمحافظات بالتسلح بالسلاح الناري.

وأكدت النيابة أن اجتماعات وزر الداخلية بمساعديه، تجري بدون محاضر مدونة، غير أن الأوامر التي تصدر عن هذه الاجتماعات، تكون ترجمة لما يدور فيها.. مشيرة إلى أنه بالرجوع إلى أوامر خدمة القوات وأوامر العمليات، في 12 محافظة شهدت وقائع قتل والشروع في قتل المتظاهرين، فإنه يتضح بجلاء أن التعليمات كانت موحدة بمنع تجمع المتظاهرين وتفريق تجمعاتهم بأي طريقة يتطلبها الأمر.

وشددت النيابة العامة على أن قوات الشرطة بالميادين العامة بالمحافظات، اتخذت “نهجا واحدا” في التعامل مع المتظاهرين، بالعنف والقوة النارية، بما يقطع بأن تلك التصرفات التي صدرت من ضباط وأفراد الشرطة، إنما هي تنفيذ وترجمة واضحة لأوامر صدرت عن قيادات شرطية وأمنية عليا.

وأضافت النيابة أن دفاتر تسليح القوات، وما قرره ضباط الشرطة خلال التحقيقات التي باشرتها النيابة، تشير بوضوح إلى أن القوات كانت مسلحة بأسلحة وذخائر نارية، أثناء تعاملها مع المتظاهرين، وذلك بالمخالفة للقواعد والتعليمات التي تحظر تماما التعامل بالأسلحة النارية مع التظاهرات السلمية.

وذكرت النيابة أن مبارك حينما عرض عليه الأمر الصادر من اجتماع المجلس الوزراي المصغر الذي عقد بالقرية الذكية في 20 يناير، بتفويض حبيب العادلي في التصدي للمتظاهرين، قبل مبارك هذا التفويض للعادلي، وفي ضوء هذا التفويض الذي حصل عليه بموافقة الرئيس الأسبق، انفرد العادلي ومساعدوه في التعامل مع المتظاهرين بالصورة التي يرونها، من أجل إجهاض التظاهرات.

وأكدت النيابة أنه لو كانت النيابة تتجه إلى وضع حلول اقتصادية وسياسية واجتماعية، بهدف استيعاب التظاهرات، فكان الأولى حينها أن يتم الاستعانة بالحكومة باكملها لوضع تصور شامل يقف على أسباب ومطالب تلك التظاهرات ودراستها والاستجابة لها، غير أن النيابة انعقدت منذ البداية لدى مبارك والعادلي على قمع تلك التظاهرات والتصدي الناري العنيف لها، خاصة وأن أحد أهم الأسباب التي دعت إلى تلك التظاهرات، الاحتقان الشعبي الجارف من ممارسات جهاز الشرطة في ذلك الوقت.

ولفتت النيابة العامة إلى أن أحد الأدلة المباشرة على وجود الاتفاق والقصد على قتل المتظاهرين، أن العادلي قبل بنتيجة أحداث مظاهرات محافظة السويس يوم 25 يناير،على الرغم من أن تلك التظاهرات شهدت سقوط قتلى وجرحى نتيجة تصدي الشرطة لجموع المتظاهرين، حيث أصر العادلي على اتباع ذات النهج في التصدي للمتظاهرين في بقية المحافظات التي جرت الدعوة فيها إلى التظاهر.

وأشارت النيابة إلى أن التعليمات التي صدرت في أعقاب اجتماع العادلي بمساعديه في 27 يناير، كانت بحشد جميع القوات بقطاعات وزارة الداخلية المختلفة، بما فيها قوات العمليات الخاصة وكتائب الدعم و المجموعات القتالية المكلفة بالتعامل مع البؤر الإرهابية والإجرامية، وإشراكها في التصدي للمتظاهرين، مع تسليحها وتذخيرها بأسلحة وذخيرة نارية حية وخرطوشية.

وأضافت النيابة بتوافر القصد الجنائي لدى المتهمين لإزهاق أرواح المجني عليهم، حيث إن معظم الإصابات التي لحقت بالقتلى والمصابين الذين تم مداركتهم بالعلاج، جاءت في مواضع قاتلة من أجسادهم، وهي مناطق الرأس والصدر والبطن، وان التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية وأقوال المصابين، أكدت بأن قوات الشرطة كانت تتعمد التصويت وإطلاق النيران في النصف العلوي من أجساد المتظاهرين.

وأكدت النيابة أن العادلي ومساعديه كانوا على علم بأن المظاهرات التي ستندلع، ستقع في 12 محافظة، وأن الأعداد المشاركة تفوق حجم قوات الشرطة، ومع ذلك أصروا على وضع القوات في مواجهة نارية أمام المتظاهرين، وسحبوا القوات المكلفة بحماية المنشآت والسجون والقطاعات الحيوية والخدمية في البلاد، وأشركوها في التعامل مع المتظاهرين، فتسببوا في تدهور الحالة الأمنية وحدوث الإنفلات الأمني في أعقاب المواجهات التي دارت بين القوات والمتظاهرين.

وذكرت النيابة أن قرار العادلي بقطع الاتصالات المحمولة، ساهم بشكل كبير في تشتت القوات، حيث إن تلك القوات لم تستطع التواصل مع قياداتها بعد أن فرغت بطاريات أجهزة الاتصالات اللاسلكية المخصصة لهم، فتشتت جموعهم، الأمر الذي ما كان له أن يحدث لو كانت الاتصالات المحمولة غير مقطوعة في ذلك الوقت.

من جانبه، قال المستشار تامر فاروق المحامي العام بنيابة الأموال العام العليا إن التحقيقات أكدت ارتكاب الرئيس الأسبق لجريمة استغلال النفوذ لدى مرؤوسيه لصالح رجل الأعمال الهارب حسين سالم، لمنحه مساحات شاسعة من الأراضي بالمناطق الأكثر تميزا بمنتجع شرم الشيخ، وان سالم قام نظير ذلك بمنح مبارك ونجليه عطيه، تتمثل في 5 فيللات بشرم الشيخ، وقيام سالم بسداد الأموال قيمة عمليات التحسينات والتشطيبات التي أجريت بتلك الفيللات، عن طريق إحدى الشركات المملوكة له.

وأشارت النيابة العامة إلى أن تشكيك الدفاع في تقرير لجنة الخبراء في شأن الفيللات، لا يعد أن يكون جدلا موضوعيا، مؤكدة أن الأدلة الفنية الواردة بالتقرير مطروحة على المحكمة للقبول منها من عدمه في ضوء تقديرها للتقرير.

وأكدت النيابة أن الأعمال التي أجريت في تلك الفيللات تمثل نشاطا مستمرا يقطع فترة التقادم القانونية المسقطة للدعوى الجنائية.

وأكدت النيابة أن الدفع الذي أبداه دفاع مبارك من أنه بتنحيه عن منصبه يعود إلى عمله برتبة فريق بالقوات المسلحة عملا بأحكام القانون الذي وضع لتكريم كبار قادة القوات المسلحة إبان حرب أكتوبر ومن ثم تختص النيابة العسكرية بتحقيق الاتهام المتعلق بالفيللات هو دفع غير صحيح قانونا، باعتبار أن اختصاص القضاء العسكري في هذا الشأن يكون في حالة أن تكون الجريمة قد ارتكبت أثناء الخدمة الفعلية بالقوات المسلحة وليس خلال فترة العمل المدني.

وأشارت النيابة إلى أن الدفاع نازع في اختصاص جهاز الكسب غير المشروع في ندب الخبراء لتحقيق وقائع فيللات شرم الشيخ، وقيام النيابة العامة بتحقيقها.. لافتة إلى أن هذا الأمر مردود عليه بأن الجريمة المرتكبة اشترك بها آخرون من غير الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، ومن ثم فقد حققتها النيابة العامة.

وذكرت النيابة أن التحقيقات وأقوال الشهود، أكدوا أن مبارك تدخل بشخصه من أجل إسناد عملية تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل إلى رجل الأعمال حسين سالم، وذلك لما تربطه به من علاقات وصداقة.

2014-08-07