المحكمة الدستورية العليا ترفض دعوى بعدم دستورية المادة (434) مدني
قضت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى بشأن عدم دستورية المادة (434) مدنى فيما تضمنته من سقوط حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن إذا تبين وجود عجز فى المبيع؛ إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.
وأوضحت المحكمة – فى أسباب حكمها- أن المشرع جعل مدة التقادم سنة واحدة فى هذه الحالة بهدف استقرار المعاملات باعتبار أن البائع يكون خلال تلك السنة مهددا بالرجوع عليه فى ماله.
وقدر المشرع أن الصالح العام يقتضى إنهاء هذا الوضع فى مدة لا تزيد على سنة حتى تستقر الأوضاع والعلاقات القانونية داخل المجتمع، وفقا للمحكمة.
ا ش ا