“المالية”: قانون الضريبة على العقارات الحالي يستهدف حماية ثروة مصر العقارية
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن قانون الضريبة على المباني الصادر عام 2008 رغم ما شهده من تجميد ثم تعديلات تشريعية عديدة إلا أنه احتفظ بمبادئه الأساسية التي من أهمها تضمينه آلية للإنفاق على صيانة المباني والعقارات تتمثل في تخصيص 30% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية و32% لغير السكنية مقابل مصاريف الصيانة التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة (المواطن) وهو ما يستهدف حماية ثروة مصر العقارية.
وأضاف معيط – في بيان اليوم /الاثنين/ – “أن القانون الحالي يتضمن العديد من المزايا أهمها رفعه لقيمة الإعفاء الضريبي في ظل القانون القديم من 18 جنيها للمالك سواء كان يمتلك وحدة سكنية واحدة أو عدة وحدات ارتفعت مع القانون الجديد إلى 24 ألف جنيه”.
وأوضح أنه من المغالطات التي يرددها البعض أن الضريبة العقارية ضريبة جديدة رغم أنها من أقدم الضرائب المصرية حيث ترجع إلى عام 1880 وكانت حصيلتها نحو 5.2 مليون جنيه من أصل 8.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات الدولة في ذلك الوقت بما يعني أن إيرادات الضريبة العقارية التي كانت تعرف باسم (العوايد) كانت تمثل أكثر من 60% من ميزانية الدولة ولكن مع مرور السنين تراجعت هذه النسبة حتى بلغت حصيلتها قبل إقرار القانون الحالي أقل من 230 مليون جنيه سنويا وهو مبلغ ضئيل لا يسمح للدولة بالإنفاق الجاد على تطوير الأحياء والمدن والاهتمام بالتشجير والتجميل.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات على رأسها حصر وتقييم تلك الثروة إل جانب تخصيص 50% من إجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات (25% للعشوائيات و25% للمحليات)، موضحا أن الوزارة تعمل حاليا على إتاحة تلك المبالغ للمحافظات المختلفة؛ تنفيذا لهذا النص القانوني.
وحول ملف الإيجارات القديمة، أكد معيط أن القانون الحالي أبقى على الإعفاء من الضريبة العقارية للعقارات القديمة الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام مجموعة من القوانين أخرها قانوني تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما قبلها من قوانين طالما لم تتغير شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، فإذا تغيرت بأية صيغة قانونية تصبح الوحدة خاضعة للضريبة..لافتا إلى أن هناك عقارات قديمة فاخرة تطبق عليها الضريبة العقارية باسم العوايد منذ عشرات السنوات وهي بقيمة ضئيلة للغاية يدفعها المالك وليس المستأجر ومستمرة كما هي لم تتغير.
ونوه بأن قانون الضرائب العقارية تضمن إعفاءات أخرى عديدة مثل إعفاء العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والأحواش ومباني الجبانات وجميع المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.
وتابع: “أن إعفاءات الضريبة العقارية تشمل أيضا الأبنية المملوكة للجمعيات الأهلية المسجلة وأبنية المنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات (المؤسسات والجمعيات الخيرية) التي لا تهدف إلى الربح، بالإضافة إلى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها”.
وأضاف أن إعفاءات الضريبة العقارية تشمل أيضا الوحدة العقارية التي يتخذها المواطن سكناً خاصاً له ولأسرته والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة، وأبنية مراكز الشباب والرياضة، العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل والدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح”.
وأكد الدكتور محمد معيط أن الإعفاءات تشمل أيضًا أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات والعقارات المبنية في نطاقها.