المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى لـ24 ألف جنيه بقانون الضرائب على العقارات
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قانون الضريبة علي المباني الصادر عام 2008 رغم ما شهده من تجميد ثم تعديلات تشريعية عديدة إلا انه احتفظ بمبادئه الأساسية التى من أهمها تضمينه آلية للإنفاق علي صيانة المبانى والعقارات تتمثل فى تخصيص 30% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية و32% لغير السكنية مقابل مصاريف الصيانة التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة (المواطن) وهو ما يستهدف حماية الثروة العقارية لمصر. وقال إن القانون الحالي يتضمن العديد من المزايا لعل من أهمها رفعه لقيمة الإعفاء الضريبى في ظل القانون القديم من 18 جنيها للمالك سواء كان يمتلك وحدة سكنية واحدة أو عدة وحدات أرتفعت مع القانون الجديد إلى 24 ألف جنيه. وحول ملف الايجارات القديمة، أكد وزير المالية ان القانون الحالي أبقي علي الإعفاء من الضريبة العقارية للعقارات القديمة الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام مجموعة من القوانين آخرها قانوني تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما قبلها من قوانين طالما لم تتغير شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، فاذا تغيرت بأى صيغة قانونية تصبح الوحدة خاضعة للضريبة، لافتا إلى أن هناك عقارات قديمة فاخرة تطبق عليها الضريبة العقارية باسم العوايد منذ عشرات السنوات وهي بقيمة ضئيلة للغاية يدفعها المالك وليس المستأجر ومستمرة كما هى لم تتغير. وأضاف أن قانون الضرائب العقارية تضمن اعفاءات آخري عديدة مثل اعفاء العقارات المملوكة للدولـة والمخصصـة للنفـع العـام، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، والأحواش ومباني الجبانات، وجميع المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.