القوي العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس 4 أشهر
قررت دولة الإمارات العربية المتحدة ، حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارا من منتصف شهر يونيو الجاري، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك حتى 15 سبتمبرالمقبل .
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقرير بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالإمارات، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.
واستثني القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، فضلا عن توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل.
والزم القرار أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال أن يوفروا لهم مكانا مظللا للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.
وبموجب القرار ، فإن ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما لا تتجاوز ثماني ساعات عمل وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من ذلك خلال الأربع والعشرين ساعة، فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا اضافيا حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.
وتعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألفاً حال تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، بالإضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.
وبحسب القرار يكون صاحب العمل مسؤولا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
والزم القرار أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار على ان يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية.
كما الزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من اخطار الاصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال إتباع للتعليمات التي تهدف الى حمايتهم من الاخطار وان يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.
وترصد الوزارة المخالفات عن طريق عدة أدوات رقابية من ضمنها البلاغات الواردة لمركز الاتصال المجاني والتي تتحقق منها الوزارة قبل إقرارها على المنشأة، وللمنشأة الحق بالتظلم خلال 30 يوماً من تاريخ فرض المخالفة وذلك من خلال تقديم طلب مشفوعا بالمستندات تتم دراسته من قبل لجنة خاصة للبت فيه بشكل نهائي.