#
القضاء الإداري بالإسكندرية يستبعد مرشحا لحزب “النور” من الانتخابات

القضاء الإداري بالإسكندرية يستبعد مرشحا لحزب “النور” من الانتخابات

أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية “الدائرة الأولى بالبحيرة”، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشح حزب “النور” عبد السلام عبد المقصود، من انتخابات مجلس النواب عن الدائرة العاشرة (ايتاى البارود وشبراخيت) لعدم توقيع الزوجة على إقرار الذمة المالية ولعدم تقديم تفعيل الحساب البنكي.

وقالت المحكمة  إن الدستور اعتبر حق الترشح من الحقوق والواجبات العامة للمواطنين، يخول لصاحبه المنافسة على عضوية المجالس النيابية للمشاركة في أعمال التشريع والرقابة على أعمال وتصرفات الدولة، وتمثيل الشعب والتعبير عن إرادته الحرة ورعاية مصالح الجماعة، وهو حق لازم وحتمي لا تقوم بدونه الحياة النيابية على أساس ديمقراطي.

ونظرا لأن أعباء ومهام عضو المجلس النيابي تثير مسؤوليات تستلزم في مجملها توافر الثقة والاعتبار والتأهيل اللازم في شخص العضو، فقد حرص المشرع الدستوري والقانوني على النص على الشروط التي تتحقق منها الغاية باختيار أصلح المترشحين وأقدرهم على تمثيل الإرادة الشعبية تحت قبة البرلمان.

وأضافت المحكمة “وقد أجمل الدستور تلك الشروط في نص المادة رقم 102 من الدستور، وفصلها قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 .

ومن بين تلك الشروط ما يتعلق بشخص المترشح ومنها ما يتعلق بذمته المالية، حيث اشترط القانون من بين المستندات التي يتعين على المترشح التقدم بها إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر”.

وأشارت المحكمة إلى أن اشتراط تقديم إقرار الذمة المالية للمترشح وزوجته وأولاده القصر، ليس من باب التزيد، وليس شرطا تحكميا، بل هو وقبل أن يكون إعمالا لنصوص قانون مجلس النواب سالف الذكر قد جاء إعمالا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع المعدل 97 لسنة 2015 الذي أخضع لأحكامه رئيس وأعضاء مجلس الشعب والذي تغير مسماه إلى مجلس النواب. فنصوص القانون وحدة واحدة يكمل بعضها بعضا ، لا تطبق إحداها بمعزل عن النصوص الأخرى أينما وردت، وإنما تطبق نصوص القانون كافة متساندة مع بعضها البعض بما يقيم بينها التوافق وينأى بها عن التعارض، فتعمل معا في إطار يجعل منها نسيجا متآلفا.

وتابعت المحكمة “واستنادا لذلك كان لزاما أن ينزل المترشح على أحكام القانون التي تتوجه بخطابها إليه أينما وردت، ومنها أحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه سلفا والتي تحكم نصوصه القواعد والإجراءات الخاصة بإقرار الذمة المالية، فقد اشترط المشرع في هذا القانون على كل من يخضع لأحكامه أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، يبين فيه أموالهم الثابتة والمنقولة ومصدر الزيادة في الذمة المالية، وذلك كشفا عن كل مال قد يحصل عليه لنفسه أو لغيره بسبب استغلال موقعه كعضو في البرلمان، وكشفا عن أية زيادة تطرأ على ثروته أو ثروة زوجه أو أولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم، ويعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. وفي ذلك جميعه حماية للمترشح نفسه الذي يسعى إلى كسب ثقة الناخبين، فلا يواري عنهم شيئا، فيثير في نفوسهم شكا في صلاحه ونقاء ذمته”.

وأضافت “كما اشترط القانون فتح حساب جاري تودع فيه الأموال التي يتولى المرشح الإنفاق منها على حملته الانتخابية، وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية حتى تتمكن اللجنة العليا للانتخابات من مراقبة مدى التزام المترشح بالحد الأقصى الذي قرره المشرع للمبالغ التي تنفق على الحملة الانتخابية”.

واختتمت المحكمة حكمها بأن المدعي تقدم بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب لعام 2015 مرشحا عن حزب “النور” على مقعد الفردي بالدائرة العاشرة ومقرها إيتاي البارود وشبراخيت، وأنه أرفق بطلبه كافة المستندات المطلوبة ومن ضمنها إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر، إلا أن ذلك الإقرار قد خلا من توقيع زوجته بالمخالفة لأحكام القانون، والتي استوجبت على نحو ما سلف بيانه توقيع الإقرار من المقر وزوجه، بحسبانه ورقة رسمية لا بد من نسبتها إلى محررها بالطريق القانوني الصحيح حتى تكون حجة عليه فيما حوته من بيانات، فيكون مسؤولا عنها أمام الجهات المختصة، الأمر الذي يكون معه المدعي قد أخل بأحد الشروط التي نص عليها القانون.

أ ش أ

2015-09-21